أصدرت وزاره التجاره والصناعه قرارا وزاريا بشأن تحديد الرسوم المستحقة مقابل فحص وتحليل ودمغ المعادن الثمينة والاحجار ذات القيمة واصدار الشهادات.
وحسب المادة الثانية من القرار، تعتمد رسوم فحص وتحليل ودمغ المعادن الثمينة للغرام الواحد او كسوره، حيث قدر القرار الرسوم بـ 50 فلسا للغرام الواحد او اقل للمشغولات والسبائك البلاتينية والاصناف غير المشغولة، وكذلك للمشغولات والسبائك الذهبية والاصناف غير المشغولة، و10 فلوس للغرام الواحد للمشغولات والسبائك الفضية والاصناف غير المشغولة.
وحول فحص الاحجار ذات القيمة المفككة، جاء في القرار ان الفحص المبدئي لأحجار الألماس المفككة بقيمة رسوم دينار واحد للغرام الواحد، و50 فلسا للفحص المبدئي للأحجار ذات القيمة الاخرى المفككة، و50 فلسا للغرام الواحد أو كسوره للفحص المبدئي للأحجار الاصطناعية ذات القيمة المفككة، ورسوم دينارين للغرام أو كسوره للفحص التحليلي لأحجار الألماس، ودينار واحد للغرام كرسوم للفحص التحليلي للأحجار ذات القيمة الاخرى، و200 فلس للغرام للفحص التحليلي للأحجار الاصطناعية.
وحول رسوم فحص وتحليل ودمغ مشغولات المعادن الثمينة والاحجار ذات القيمة، جاء في القرار انه تم تحديد رسوم تقدر بـ 50 فلسا للغرام لكل من فحص وتحليل ودمغ المشغولات البلاتينية وفحص وتحليل ودمغ المشغولات الذهبية، و10 فلوس لفحص وتحليل ودمغ المشغولات الفضية، و100 فلس للغرام لفحص وتحليل ودمغ المشغولات البلاتينية المطعمة بالألماس، و55 فلسا للغرام لفحص وتحليل ودمغ المشغولات الفضية المطعمة بالألماس.
كما اشتمل القرار على تحديد رسوم تقدر بنحو 70 فلسا للغرام لفحص وتحليل ودمغ المشغولات البلاتينية المطعمة بالأحجار ذات القيمة الاخرى والاحجار الاصطناعية، و25 فلسا للغرام لفحص وتحليل ودمغ المشغولات الفضية المطعمة بالأحجار ذات القيمة الاخرى والأحجار الاصطناعية. وتحديد رسوم 500 فلس لكل مسباح من مسابيح الاحجار الكريمة الاصطناعية و100 فلس لكل قطعة من فحص وتحليل ودمغ الأصناف المالية المطلية بأنواعها.
وفي حالة تكسير او عادة تصدير المشغولات غير المطابقة للمعيار القانوني، يستوفى كامل رسوم الدمغ وتضاعف الرسوم المقررة في حالة طلب اعادة تحليل المشغولات غير المطابقة للمعيار القانوني وتحصل رسوم مضاعفة 100% عن الطلب المستعجل لفحص ووسم مشغولات المعادن الثمينة بشرط ألا يزيد وزن المشغولات على نصف كيلو غرام ولا يزيد عدد المشغولات على 100 قطعة.
وفي المادة الرابعة من القرار تعتمد رسوم الشهادات والخدمات الاخرى، حيث تحسب رسوم 20 دينارا لإصدار شهادات مشغولات الاحجار ذات القيمة، و10 دنانير رسوم عهدة طرود ركاب ترانزيت المطار لمدة تزيد على 48 ساعة، و10 دنانير عن كل يوم للطرد الواحد رسوم أرضية الخزينة للطرود المنجزة بعد مرور 72 ساعة من انجازها، و10 دنانير رسوم التراخي في انجاز معاملات التخليص الجمركي لمدة تزيد على 72 ساعة، و10 دنانير رسوم إفراج التجارة، و5 دنانير عن كل شحنة رسوم شهادة تصدير.
وحول رسوم الشهادات والخدمات الأخرى، فإنه تم تحديد مبلغ 4 دنانير رسوم إصدار كشف مشغولات لتخليص البيان الجمركي و4 دنانير لكل صفحة لإصدار شهادة سبائك والماركات والمعادن الثمينة المعفاة من الختم والتي تحمل أرقاما متسلسلة و500 دينار شهادة اعتماد العلامة التجارية الأجنبية.
وحول رسوم تسجيل الشركات والمؤسسات، جاء في القرار ان فتح الملف حدد له 10 دنانير، وتجديد الملف 5 دنانير سنويا، و10 دنانير لإصدار هوية مندوب، و5 دنانير سنويا لتجديد هوية مندوب.
وعن رسوم فحص وتحليل الساعات، جاء في القرار انه تم تحديد 50 فلسا للغرام لفحص وتحليل الساعات البلاتينية وفحص وتحليل الساعات الذهبية، و10 فلوس لفحص الأغرام للساعات الفضية، و100 فلس للغرام للساعات البلاتينية المطعمة بالألماس.
وجاء في القرار ضمن مادته الخامسة ان تلك الرسوم لا تسري على كل الإجراءات التي تطلبها الجهات الحكومية بناء على كتاب موجه لوكيل وزارة التجارة والصناعة، ويلغى القرار رقم 152 لسنة 2020 بشأن تحديد الرسوم المستحقة مقابل فحص وتحليل ودمغ المعادن ويتم العمل به من تاريخ 1 ابريل 2021.