إقتصاد

هيئة أسواق المال: الانسحاب الاختياري بموافقة ( 75% ) من المساهمين

طالبت «أسواق المال» بالتزام الشركات المدرجة وشركة بورصة الكويت للأوراق المالية بتطبيق الأحكام الجديدة المتعلقة بالبيانات المالية الواردة في هذا القرار اعتبارا من تاريخ 30/ 6/ 2021.

أصدرت هيئة أسواق المال، أمس، القرار رقم 16 لسنة 2021 بشأن تعديل المادة (2-5-1) -الانسحاب الاختياري لأسهم الشركات المساهمة من البورصة – من الفصل الثاني (إدراج أسهم الشركات المساهمة في البورصة) من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) للائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما.

وتضمن هذا القرار بعض التعديلات المهمة المرتبطة بالشروط والإجراءات الخاصة بتقديم طلب الانسحاب الاختياري من البورصة لكل شركة مساهمة مدرجة، وبالأخص تحديد نسبة تصويت لا تقل عن 75 بالمئة من حضور الجمعية العامة للانسحاب الاختياري كشرط للموافقة على طلب الانسحاب الاختياري من البورصة، حيث تهدف الهيئة من وراء وضع هذا المعيار كشرط لقبول طلب الانسحاب، هو أن تضع الشركات ترتيبات مقبولة من الفئات المختلفة لمساهميها، بما يحقق القبول العام لقاعدة مستثمري الشركة لمقترح الانسحاب.

وقد استثنى القرار الشركات المدرجة في البورصة التي عقدت جمعيتها العامة ووافقت على بند الانسحاب الاختياري من البورصة قبل تاريخ صدوره.

ويأتي هذا القرار انسجاماً مع الجهود التي تقوم بها الهيئة لرفع كفاءة السوق وتطويره وتعزيز العدالة في تعاملاته، واستكمالاً لدورها في رفع المعايير المتعلقة بتحسين بيئة الأعمال وحماية الأقليات في الشركات بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.

وقالت الهيئة إن القرار يأتي ضمن سعيها الحثيث لتبني وتطبيق أفضل الممارسات الدولية لتطوير أسواق المال في دولة الكويت وترسيخ مبادئ العدالة والتنافسية والشفافية التي تؤدي الى تحقيق حماية أكبر للمتعاملين فيه، وفقاً لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وحماية حقوق الأقليات (مساهمي الشركات) من قرارات الجمعيات العامة التي قد تكون مجحفة لحقوقهم جرّاء موافقة الأغلبية والمجموعات المسيطرة على الانسحاب الاختياري من البورصة.

من ناحية ثانية، أصدرت الهيئة، أمس أيضا، القرار رقم 15 لسنة 2021 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، والذي يشمل تعديل كل من: الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية)، والكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذية، ومن أبرز الأهداف التي تسعى الهيئة إلى تحقيقها من خلال هذا التعديل، ما يلي:

– حماية المستثمرين من التعامل بالشركات التي لديها ملاحظات جوهرية في البيانات المالية المعلنة.

– رفع جودة البيانات المالية وتعزيز درجة الاعتماد عليها.

– رفع درجة تجاوب وتعاون الشركات في تقديم البيانات والمستندات التي تمكّن مراقبي الحسابات من أداء الأعمال المناطة بهم.

– تعزيز مستوى الإفصاح والشفافية في الإعلان عن معلومات إضافية بشكل محدث ومفصل، في حال وجود ملاحظات من قبل مراقب الحسابات.

ويتضمن هذا القرار بعض التعديلات المهمة والخاصة بإيقاف التداولات على أسهم الشركات التي يبدي مراقب الحسابات رأياً معاكساً على بياناتها المالية (Adverse Opinion) أو يقرر عدم إبداء رأيه عليها (Disclaimer of Opinion)، مع التزام الشركة بالإفصاح المفصل بشأن هذه الأمور والإعلان عن خطوات معالجتها، على أن يتم إعادة الشركة للتداول فور معالجتها لهذه الأمور، أو إذا قبلت الهيئة عودة السهم للتداول حسب الحالة، كما يتضمن القرار تعديلات أخرى لتطوير بعض الجوانب المتعلقة بتقديم البيانات المالية.

ولفتت الهيئة إلى أنه يجب التزام الشركات المدرجة وشركة بورصة الكويت للأوراق المالية بتطبيق الأحكام الجديدة المتعلقة بالبيانات المالية الواردة في هذا القرار اعتبارا من تاريخ 30/ 6/ 2021.

وأوضحت أن قرارها يأتي ضمن سعيها الحثيث لتبني وتطبيق أفضل الممارسات الدولية لتطوير أسواق المال في دولة الكويت وترسيخ مبادئ العدالة والتنافسية والشفافية التي تؤدي إلى تحقيق حماية أكبر للمتعاملين، وفقاً لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية، وبهدف حماية المتعاملين بالشركات المدرجة في بورصة الكويت من الشركات التي تصدر بيانات مالية ذات شكّ جوهري في صحتها ودقتها، وإلى وضع الدوافع اللازمة على إدارة الشركة ومجلس الإدارة لمعالجة الجوانب المتعلقة ببياناتها المالية من خلال الإفصاح المستمر والمفصل لجمهور المتعاملين.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى