إقتصاد

( ريكونسنس ) : وجوب تطبيق الحوكمة الرشيدة بشكل حقيقي بعيداً عن الصورية

خلص عدد من الباحثين في مركز ريكونسنس للبحوث والدراسات إلى ضرورة تأسيس مظلة إشرافية ذات سلطة رقابية وصلاحيات إنفاذ قانونية قوية تسهم في ضمان تطبيق الحوكمة الرشيدة في الكويت بشكل حقيقي بعيدا عن الصورية.

وأكد الباحثون من خلال ورقة عمل بعنوان «الحوكمة بين التنظير والتطبيق.. الكويت أنموذجا» ان الحوكمة برزت كمفهوم عالمي واتجاه نحو مزيد من العدالة في التشريع، وحيث ان الكويت جزء من المجتمع الدولي وبصفتها عضوا فاعلا في المنظمات والهيئات الدولية، فإنها لم تبق بمنأى عن هذا المفهوم العالمي وما حمله من توجه نحو تعزيز متطلبات دعم العدالة والتشريعات والقوانين الداعمة للممارسات الإدارية السليمة.

وأضافوا: لقد استشعرت الكويت أهمية تطبيق الحوكمة بصورة مبكرة نوعا ما من خلال الدستور الذي نص على سيادة القانون وحرية المعتقد والرأي والتعبير، ويتبين لنا ذلك من خلال ما تضمنته المواد رقم 20 و23 و148 منه والتي تمحورت حول بيان أهمية اقتصاد الدولة في تحقيق العدالة الاجتماعية والرفاهية المجتمعية وتعزيز دور القطاع الخاص بالعمل بشكل متواز ومتعاون مع القطاع العام لتحقيق التنمية الاقتصادية وضمان كفاءة إنتاجية الدولة، وكذا توضيح فئات ميزانيات الدولة والأحكام الخاصة بها، فضلا عما أشارت إليه كل من المواد 8 و16 و17 و18 بشأن دعم تكافؤ الفرص بين المواطنين.

التعاون والشورى

وقال نائب الرئيس التنفيذي لمركز ريكونسنس للبحوث والدراسات يوسف الغصين ان التعاون والشورى منهج اتخذته الكويت بين الحاكم والمحكوم في إدارة شؤون البلاد منذ زمن قديم، ودستور الكويت هو المظلة القانونية لمبادئ العدالة والمساواة والحقوق والحريات، حيث أولى الدستور الكويتي اهتماما بالغا لمبادئ الحوكمة. ومن أهم المبادئ التي تدعم نظام الحوكمة هي التي تضمن مبدأ الفصل بين السلطات مع تعاونهما وفقا لأحكام الدستور.

وأشار الى ان الحوكمة تسعى لتحقيق مصالح هذه المؤسسات وتدرأ المفاسد عنها من خلال تعليمات وقرارات تقوم المؤسسات أو الهيئات بأنشطتها على أسس وقواعد ونظم ومعايير ومبادئ تشرف عليها جهات رقابية مستقلة لتحقيق الحماية والتوازن الكافيين بين مصالح المؤسسات وأصحاب العلاقة. وأكد انه من هذا المنطلق يسعى مركز ريكونسنس للبحوث والدراسات من خلال عمل سلسلة مواضيع تتحدث عن مدى تطبيق هذا التشريع في البيئة المؤسسية من خلال أوراق عمل يقدمها خبراء في الحوكمة للوصول إلى نقاط تتضح فيها الرؤية النقدية الموضوعية التي تعين الجهات الحكومية على تطبيق مبادئ الحوكمة المتفق عليها. وقد شارك في إعداد ورقة العمل، أستاذ الفقه المقارن والمالية الإسلامية بكلية القانون الكويتية العالمية، ومدير عام مركز طيبة للاستشارات الشرعية د.داود سلمان بن عيسى، والمتخصص في الامتثال التنظيمي والحوكمة ومكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وإدارة المخاطر أحمد يوسف البدر، بالإضافة إلى ناصر صلاح بورسلي الحاصل على الشهادة المهنية في الالتزام الرقابي (جامعة مانشستر) وماجستير إدارة الأعمال، والمتخصص في مجال الرقابة على البنوك وشركات الاستثمار.

تطبيقات الحوكمة

وقد اختار الباحثون البنك المركزي كأحد الجهات الحكومية التابعة لوزارة المالية والتي تراقب وتحوكم المصارف بأنواعها الإسلامي والتقليدي (الربوي) وأيضا هيئة أسواق المال الكويتية، كجهتين من أهم الجهات التي يجب عليهم تطبيق مبادئ الحوكمة وقواعدها وإن كانت لديهم وجهة نظر مخالفة لما هو معلوم لدى المختصين بأن القوانين والتعليمات الصادرة عن هذه الجهات وممارساتها غير متوافقة مع قواعد ومبادئ ومعايير الحوكمة ويمكن بيانها على النحو الآتي:

أولا: جاء في القسم الرابع المادة 18 من القانون رقم 32 لسنة 1968 بشأن النقد وبنك الكويت المركزي وتعديلاته، التي بينت الأسلوب الإداري للبنك وتشكليه، حيث أسندت وظيفة الإدارة التنفيذية والوظيفة الإشرافية (الرقابية) بذات الوقت إلى شخص واحد وهو محافظ بنك الكويت المركزي بصفته رئيس البنك المركزي وأيضا رئيس مجلس إدارة البنك.

وهذا الإجراء لا يتوافق مع مبادئ الحوكمة الخاصة في استقلالية مجلس الإدارة عن الإدارة العليا التنفيذية والفصل بين السلطات.

ثانيا: جاء في القرار رقم (43.أ/ 2017/22) (1) بشأن القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة في المادة 68 من القانون رقم 36 لسنة 1998 وتعديلاته بالنسبة للبنوك المحلية، والذي اختص في توضيح ماهية الشروط والخبرة المطلوبة لشغل وظائف أعضاء مجالس الإدارات في البنوك.

«يشمل فئات من المرشحين/ المعينين برتب مختلفة (وزير – سفير) أو أي منصب قيادي»

وهذا الأمر قد يكون فيه تعارض مع ذي علاقة وخبرة ودراية في مجلات عدة وهي لا تمت بأي صلة لاختصاص المال والاقتصاد، الأمر الذي يعد غير متناسب مع المحل الذي استقر عليه المبدأ في التعميم المشار إليه.

ثالثا: جاء البند رقم 3 من المبدأ الأول في الفصل الثالث الوارد في تعليمات حوكمة الرقابة الشرعية، والذي تناول آلية اختيار وتشكيل هيئة الرقابة الشرعية في البنك الإسلامية، من خلال إسناد مهمة توصية أسماء المرشحين لشغل وظيفة أعضاء الهيئة إلى مجلس إدارة البنك ومن ثم الموافقة على التعيين من قبل الجمعية العامة، وعليه يتضح أن الآلية المشار إليها في التعليمات غير متوافقة مع مبادئ الحوكمة المتجسدة في الرقابة والاستقلالية، حيث إن قرار التعيين ظاهره الجمعية العامة، إلا أن أداة التوصية المسندة إلى مجلس الإدارة تبقى ذات تأثير مباشر وفعال وتحول دون منح الاستقلالية المناسبة لأعضاء الهيئة والوظائف المناطة بهم لأنهم تحت تأثير سلطة المعين وهو مجلس الإدارة.

وعلى ضوء ما سبق ذكره، فقد تبلور عن دستور الكويت بشكل عام ومواده سالفة الذكر بشكل خاص إصدار جملة من التشريعات والقوانين والقرارات التي دفعت إلى إرساء مبادئ الحوكمة ومتطلباتها على القطاعين العام والخاص والمجتمع ككل.

ومما لا شك فيه فإن نجاح تفعيل وتطبيق الحوكمة في البنوك مرهون بشكل وثيق بما تتمتع به الجهات الرقابية كالبنك المركزي وهيئة أسواق المال الكويتية من سلطة رقابية وإشرافية من ناحية وعلى البنوك والقائمين على إدارتها من ناحية أخرى.

التعليمات واللوائح

سعى بنك الكويت المركزي منذ أن باشر أعماله إلى العمل جاهدا من أجل تطبيق الحوكمة على الجهاز المصرفي والمؤسسات التقليدية والإسلامية الخاضعة لرقابته دون أن يتناول مصطلح «الحوكمة» كمفهوم، وذلك على النحو الآتي:

٭ مجموعة متفرقة من التعليمات ذات صلة بالحوكمة:

– تعمــــيــــم رقــــم (2/رب/93/2002): تضمن هذا القرار مجموعة من الواجبات والمسؤوليات التي يتوجب على أعضاء مجالس الإدارات والإدارة العليا التنفيذية الالتزام بها، والتي شملت على سبيل المثال لا الحصر مواضيع آلية اختيار الإدارة العليا التنفيذية ومهمة صياغة ورسم السياسة التي تكفل تحقيق الأهداف. إلا أن هذا التعميم كان بصفة دليل استرشادي فيما تناوله.

– قرار رقم (57/322/2006) في المادة 68 المعدلة من القانون رقم 32 لسنة 1968: تم في هذا القرار تسليط الضوء على المؤهلات والخبرة العملية والمهارات الفنية التي يتوجب ان يتمتع بها شاغلو مناصب أعضاء مجالس الإدارات وأيضا الرئيس التنفيذي ونوابه ومساعديه، كما تم إجراء عدة تعديلات على هذا القرار وكان أخرها تعميم رقم (2/رب، رب أ/447/2019).

– تعليمات رقم (2/ رب أ/100/2003) في شأن هيئة الرقابة الشرعية في البنوك الإسلامية: تضمنت التعليمات الإجراءات والترتيبات اللازم اتباعها من قبل مجلس الإدارة بشأن ترشيح وتعيين واستقالة أعضاء هيئة الرقابة الشرعية في البنك، وأيضا بيان طبيعة تكوين الهيئة والشروط الواجب توافرها في أعضائها وكذا تنظيم الأعمال والأنشطة التي تؤديها الهيئة.

– تعميم رقم (2/رب أ/186/2006) بشأن القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة في المادة 68 من القانون رقم 32 لسنة 1968 وتعديلاته بالنسبة للبنوك الإسلامية.

– تعمــيم رقـــــم (2/رب/154/2004) بشــــــــأن الإجراءات التنفيذية لأحكام البند 2 من المادة 57 من القانون رقم 32 لسنة 1968: بموجب هذا التعميم طالب البنك المركزي من البنوك بالقيام بالإفصاح لديه حول ملكية رأسمال البنك بشكل مباشر أو غير مباشرة من قبل المساهمين (الأشخاص الطبيعيين، الاعتباريين)، وأيضا بيان الالتزام بإعداد السجلات الخاصة في بيانات الملاك والملكية لأسهم البنك.

– تعميم (مبادئ الإدارة السليمة في المؤسسات المالية) بتاريخ 3 مايو 2004: تجسد هذا التعميم في 5 توجيهات رئيسية أصدرها البنك المركزي لحث البنوك والشركات الخاضعة لرقابته على الالتزام بها لضمان الأطر السليمة في الإشراف والرقابة.

– تعليمات بشأن «إخطار بنك الكويت المركزي بأي جرائم اختلاس تقع على أموال البنوك» الصادرة في 28 يوليو 1987 وتعديلاتها في التعميم رقم (2/رب، رب أ/293/2012).

– تعليمات رقم (2/رب إ/100/2003) بشأن قواعد وشروط تعيين واختصاصات هيئة الرقابة الشرعية في البنوك الإسلامية، علما أنه تم التعديل على بعض بنود هذا القرار بتاريخ 19 يونيو 2003.

نتائج وتوصيات

ومــن أبــــرز النتائج والتوصيات التي اختارها الباحثون:

٭ تأسيس مظلة إشرافية ذات سلــــطة رقـــابـــية وصلاحيات إنفاذ قانونية قوية تسهم في ضمان تطبيق الحوكمة الرشيدة بشكل حقيقي بعيدا عن الصورية.

٭ وجوب الإعلان عن نتائج طلبات الترشيح للجهة قبل انعقاد الجمعية العمومية بفترة لا تقل عن أسبوعين بالنسبة لأعضاء مجالس الإدارات.

٭ وجوب تفعيل قرار وزارة التجارة/ بورصة الكويت بشأن (التصويت التراكمي) بشكل إلزامي من قبل البنوك وكل الشركات والمؤسسات، حتى يكون الصوت لشخص واحد بهدف حماية حقوق الأقلية وضمان تمثيلهم في مجلس الإدارة.

٭ تغيير آلية اختيار أعضاء الجهاز التنفيذي ونوابه ومساعديه المشار إليها في تعليمات بنك الكويت المركزي وأيضا فيما يخص الأشخاص المسجلين المشار إليها في اللائحة التنفيذية لهيئة أسواق المال الكويتية، حيث تكون الموافقة على المرشحين لشغل تلك الوظائف أولا من قبل من لجنة الترشيحات والمكافآت وتليها موافقة مجلس الإدارة مع نشر نتيجة التصويت على التعيين في التقرير السنوي للجهة بشكل واضح وشفاف.

٭ اتخــــاذ كــــل الســبل والإجراءات اللازمة للتحقق من سلامة المؤهلات الأكاديمية واعتماداتها الرسمية، وضمان استيفائها لمعايير الكفاءة.

٭ تعديل آلية إبداء قرار القبول أو الرفض على المرشحين/ المعينين الصادر من الجهات الرقابية واضحة المعالم ومسببة ولا تقبل التأويل، كما أن تكون آلية الرد بالقرار من خلال كتاب رسمي موجه للجهة أو الشخص المعني.

اتفاقيات دولية خاصة بالحوكمة

امتازت الكويت بتوقيع الاتفاقيات الدولية في مجالات شتى منها على سبيل المثال لا الحصر:

٭ الاتفاقيات الدولية في مجال مكافحة غسيل الأموال.

٭ اتفاقية الأمم المتحدة عام 1988.

٭ لجنة بازل المتعلقة بالإشراف البنكي عام 1988. وهدف هذه الاتفاقية حظر استخدام البنوك للنشاطات الإجرامية فيما يتعلق بغسيل الأموال.

وغيرها من الاتفاقيات والمبادرات الدولية في ضبط الأعمال، فالحكومة الكويتية جزء من هذا العالم بانضمامها لمنظمة الأمم المتحدة ولها دور تنهض بعدالتها واستقلالها لإصلاح النظام القانوني من خلال تحقيق ما يلي:

1- دعم الإرادة السياسية لعملية إصلاح القضاء أو استقلاله.

2- توفير الموازنات المالية اللازمة لعمليات إصلاح النظام القانوني.

3- دراسة مصادر الفقه وتأمين الخبراء والمستشارين اللازمين لإطلاق مشاريع الإصلاح القضائي.

4- العمل على استقلال القضاء دون التضحية بمعيار المساءلة وهي أحد المعايير التي تستوجبها عملية الإصلاح الحكومي.

قوانين ولوائح «المركزي»

شملت القوانين واللوائح الخاصة بالحوكمة في بنك الكويت المركزي التالي:

1- القانون رقم 32 لسنة 1968: منح البنك المركزي السلطة اللازمة لتنظيم أعمال الجهاز المصرفي من خلال التعليمات والقرارات الصادرة عنه وأيضا صلاحية فرضه للعقوبات على الجهات الخاضعة لرقابته جراء مخالفاتها لما يصدر عنه من تعليمات وقرارات.

2- القانون رقم 130 لسنة 1977: الذي عزز مسؤولية البنك المركزي عن إصدار التعليمات اللازمة لتحقيق السياسات النقدية والائتمانية من خلال إضافة قسم جديد تحت مسمى (التفتيش على البنوك، والمؤسسات الخاضعة لبنك الكويت المركزي).

3- القانون رقم 30 لسنة 2003: تضمن هذا القانون إضافة قسم (البنوك الإسلامية)، وترتب على هذا القانون بأن يختص البنك المركزي بمسؤولية الإشراف والرقابة والتنظيم على أعمال البنوك الإسلامية، كما تناول الترتيبات اللازمة لإنشائها ونظم تشكيل هيئات الرقابة الشرعية فيها وهو ما يعتبر من مبادئ الحوكمة الشرعية.

كتب هيئة أسواق المال

عملت هيئة أسواق المال على إرساء مبادئ الحوكمة ودعم تطبيقها على السوق المالي والجهات الخاضعة لرقابتها عبر ما تضمنته التعليمات في الكتب التالية:

الكتاب الخامس عشر – بعنوان «حوكمة الشركات»: وتضمن 11 قاعدة يتوجب أن تلتزم الشركات والمؤسسات الخاضعة لرقابتها، وأبرز ما تناوله الكتاب على سبيل المثال لا الحصر هو ما يلي:

٭ التأكيد على أهمية اختيار الأشخاص من ذوي الكفاءات لعضوية مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.

٭ مسؤولية توفير نظم سليمة لإدارة المخاطر والرقابة الداخلية وتعزيز السلوك المهني.

٭ مسؤولية الشركات والمؤسسات والقائمين عليها بشأن صحة البيانات والمعلومات المقدمة.

٭ مسؤولية احترام حقوق المساهمين، وأيضا تعزيز مشاركتهم الإدارة ومنحهم حق المساءلة عن أي تقصير لتعزيز وتحسين الأداء.

الكتاب العاشر – بعنوان «الإفصاح والشفافية»: تخصص هذا الكتاب من اللائحة التنفيذية المشار إليها في توضيح ماهية متطلبات الإفصاح والشفافية الواجب على الشركات والمؤسسات والقائمين عليها والمتعاملين معها الالتزام بها، وأبرز ما تضمنه هذا الكتاب على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

٭ آلية تنظيم التعامل مع الأوراق المالية من قبل المستفيدين والأشخاص المطلعين والتزامات البورصة في هذا الشأن.

٭ آلية القيام بالإفصاح بمختلف أنواعه وطبيعة البيانات والمعلومات الواجب الإفصاح عنها.

الكتاب الخامس – بعنوان «أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون»: تناول هذا الكتاب من اللائحة التنفيذية المشار إليها في توضيح ماهية أنشطة الأوراق المالية وشروطها وإجراءاتها والالتزامات المرتبطة بها دور الأطراف ذات العلاقة في تلك الأنشطة، بالإضافة إلى أنظمة المراجعة والمراقبة الخاصة بها، وأبرز ما تضمنه هذا الكتاب هو ما ورد ذكره في الفصل الثالث وذلك على النحو الآتي:

٭ تحديد المعايير المهنية والمؤهلات الأكاديمية والفنية والمهنية لعدد من الوظائف لدى الشركات والمؤسسات الخاضعة لرقابة الهيئة المزمع ترشيح الأفراد لشغلها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.

٭ متطلبات رأس المال والكيان القانوني للأشخاص المرخص لهم.

٭ ميثاق العمل الأخلاقي للأشخاص المرخص لهم للعمل وفقا للشريعة الإسلامية الغراء.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى