إقتصاد

«أسواق المال»: تصويت 75% من الحضور بالعمومية. شرط للانسحاب من «البورصة»

أصدرت هيئة أسواق المال أمس، القرار رقم (16) لسنة 2021 بشأن تعديل المادة (2-5-1)، الانسحاب الاختياري لأسهم الشركات المساهمة من البورصة من الفصل الثاني (إدراج أسهم الشركات المساهمة في البورصة) من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) للائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما. 

وقالت الهيئة في بيان صحافي أمس، إن القرار يتضمن بعض التعديلات الهامة المرتبطة بالشروط والإجراءات الخاصة بتقديم طلب الانسحاب الاختياري من البورصة لكل شركة مساهمة مدرجة، وخصوصا تحديد نسبة تصويت لا تقل عن 75% من حضور الجمعية العامة للانسحاب الاختياري كشرط للموافقة على طلب الانسحاب الاختياري من البورصة. 

وتهدف الهيئة من وراء وضع هذا المعيار كشرط لقبول طلب الانسحاب، هو أن تقوم الشركات بوضع ترتيبات مقبولة من قبل الفئات المختلفة لمساهميها بما يحقق القبول العام لقاعدة مستثمري الشركة لمقترح الانسحاب. 

وقد استثنى القرار الشركات المدرجة في البورصة التي عقدت جمعيتها العامة ووافقت على بند الانسحاب الاختياري من البورصة قبل تاريخ صدوره، ويأتي هذا القرار انسجاما مع الجهود التي تقوم بها الهيئة لرفع كفاءة السوق وتطويره وتعزيز العدالة في تعاملاته، واستكمالا لدورها في رفع المعايير المتعلقة بتحسين بيئة الأعمال وحماية الأقليات في الشركات بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.

حماية المستثمرين

وفي سياق متصل، أصدرت هيئة أسواق المال أمس، القرار رقم (15) لسنة 2021 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، والذي يشمل تعديل كل من: الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية)، والكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذية.

ويتضمن هذا القرار بعض التعديلات الهامة والخاصة بإيقاف التداولات على أسهم الشركات التي يبدي مراقب الحسابات على بياناتها المالية رأيا معاكسا (Adverse Opinion) أو يقرر عدم إبداء رأيه عليها (Disclaimer of Opinion)، مع التزام الشركة بالإفصاح المفصل بشأن هذه الأمور والإعلان عن خطوات معالجتها، على أن تتم إعادة الشركة للتداول فور معالجتها لهذه الأمور أو إذا قبلت الهيئة عودة السهم للتداول حسب الحالة، كما يتضمن القرار تعديلات أخرى لتطوير بعض الجوانب المتعلقة بتقديم البيانات المالية. 

ولفتت الهيئة إلى أنه يتوجب التزام الشركات المدرجة وشركة بورصة الكويت للأوراق المالية بتطبيق الأحكام الجديدة المتعلقة بالبيانات المالية الواردة في هذا القرار اعتبارا من تاريخ 30/6/2021.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى