أخبارأمة

“الطريجي ” يتقدم باقتراح لفرض ضريبة على التحويلات المالية للأجانب

أعلن النائب د. عبد الله الطريجي عن تقدمه باقتراح بقانون بفرض ضريبة على المبالغ المالية التي يقوم الأجانب بتحويلها خارج الكويت عن طريق البنوك أو المكاتب المرخصة أيا كانت العملة، سواء كان التحويل من أفراد أو شركات أو مؤسسات أو جمعيات، وجاءت مواد الاقتراح بقانون كما يلي:  المادة الأولى:تفرض ضريبة على المبالغ المالية التي يقوم الأجانب داخل دولة الكويت بتحويلها إلى الخارج أيا كانت العملة التي تحول، وسواء من أفراد أو شركات أو مؤسسات أو جمعيات، وعن طريق البنوك أو الشركات الخاصة أو الكاتب المرخصة.ويُستثنى من ذلك أي قوانين تنص على استثناء التحويلات من فرض الضريبة بما في ذلك التحويلات المتعلقة بالاتفاقيات الخاصة بحماية الاستثمار وانتقال رؤوس الأموال. المادة الثانية:تدفع الضرائب على المبالغ المالية المحولة للخارج وفقا للنسب والشرائح التي يصدر بها قرار من البنك المركزي، على أن تراعي الشرائح والنسب قيمة التحويل.المادة الثالثة:يتولى البنك المركزي وضع الضوابط والآليات اللازمة لتنظيم آلية تحصيل قيمة الضرائب وإجراءات الإشراف والرقابة عليها.وعلى البنوك والشركات وأي جهة مرخصة أخرى إرسال قيمة ضريبة التحويلات وفق الإجراءات والضوابط والمدد التي يحددها البنك المركزي. المادة الرابعة:يعاقب بالغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف دينار كل من يخالف أحكام المادة الثالثة.ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات أو بالغرامة التي لا تقل عن ضعف المبالغ المحولة كل من يقوم بالتحويل عن طريق غير البنوك والشركات والجهات المرخصة. المادة الخامسة:يصدر مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية اللائحة التنفيذي لهذا القانون، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.المادة السادسة:على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون. وقال الطريجي ان الاقتراح يهدف إلى فرض الضرائب على المبالغ المالية المحولة للخارج وفقا للنسب والشرائح التي يصدر بها قرار من البنك المركزي، على ان تراعي قيمة التحويلات. وأضاف ان القانون بفوض البنك المركزي بوضع الضوابط والآليات اللازمة لتنظيم آلية تحصيل قيمة الضرائب والرقابة عليها ، والجهات المرخصة بإرسال قيمة ضريبة التحويلات وفق إجراءات البنك المركزي.وبين ان الاقتراح حدد عقوبات على المخالفين بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف دينار، والحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات أو بالغرامة التي لا تقل عن ضعف المبالغ المحولة على كل من يقوم بالتحويل عن طريق غير البنوك والشركات المرخصة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى