أسواق المال تلزم الشركات الملغي ادراجها بعقد جمعية عمومية لبحث أوضاعها وخطة مجلس الإدارة المستقبلية
أصدرت هيئة أسواق المال الكويتية اليوم الخميس التعميم رقم (04) لسنة 2022 بشأن الشركات التي صدر بشأنها قراراً بإلغاء إدراج أسهمها من البورصة الكويتية
وأوضحت في بيانها أن ذلك يأتي تأكيداً لالتزام الشركات بتطبيق أحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما
تسترعي هيئة أسواق المال انتباه كافة الشركات التي صدر بشأنها قراراً بإلغاء إدراج أسهمها من البورصة بضرورة الالتزام بأحكام المادة 2-4-2 من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما
وتنص تلك المواد على: يلتزم مجلس إدارة الشركة التي صدر بشأنها قراراً بإلغاء إدراج أسهمها من البورصة بدعوة الجمعية العامة للانعقاد للنظر في هذا القرار وأوضاع الشركة وخطة مجلس الإدارة المستقبلية بشأن معالجة هذه الأوضاع
يأتي ذلك على أن تتم الدعوة لانعقاد الجمعية العامة للشركة خلال فترة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ صدور قرار إلغاء إدراج أسهم الشركة، ويسأل أعضاء مجلس إدارة الشركة تأديبياً في حالة امتناعه عن عقد الجمعية العامة خلال المدة المذكورة
ويجب على الشركة تزويد كل من الهيئة والبورصة بنسخة من محضر اجتماع الجمعية العامة المعتمد المشار إليه، وذلك خلال مدة أقصاها أسبوعين من تاريخ انعقاد الجمعية العامة
وتؤكد الهيئة بأنها ستقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة لمساءلة مجلس الإدارة تأديبياً في حال لم تتم الدعوة للجمعية العامة خلال الفترة المشار إليها أعلاه، كما تسترعي الهيئة الانتباه لأحكام المادة 1-21 من الكتاب المذكور أعلاه
وتنص المادة على: يجوز للجهات المشار إليها في المادة 1-2 من هذا الكتاب، والتي تم إلغاء إدراج أوراقها المالية أو انسحبت اختيارياً من البورصة، أن تتقدم بطلب لإعادة إدراج أوراقها المالية في البورصة بشرط استيفاء المتطلبات اللازمة للإدراج، ولا يجوز تقديم طلب جديد للإدراج قبل انقضاء 6 أشهر من تاريخ تنفيذ قرار الإلغاء أو الانسحاب.