أمة

النائب على القطان و4 نواب أخرين يتقدمون باقتراح في شأن الاستقرار الوظيفي للكويتيين العاملين في القطاع الأهلي

تقدم النائب على القطان و4 نواب أخرين يتقدمون باقتراح في شأن الاستقرار الوظيفي للكويتيين العاملين في القطاع الأهلي على النحو التالي  التاريخ :     /     / 2021  السيد/ رئيس مجلس الأمة                                               الموقر           تحيه طيبة وبعد ،،  نتقدم بالاقتراح بالقانون المرفق في شأن الاستقرار الوظيفي للكويتيين العاملين في القطاع الأهلي، مشفوعاً بمذكرته الايضاحية . برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر. مع خالص التحية ،،                                   مـقـدمو الاقتراح1-   د. علي عبدالرسول القطان2-    3-    4-    5-       اقتراح بقانونفي شأن التأمين الوظيفيللكويتيين العاملين في القطاع الأهلي-         بعد الاطلاع على الدستور،-         وعلى الأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والقوانين المعدلة له،-         وعلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،-         وعلى المرسوم الصادر في 4/4/1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته،-          –         وعلى القانون رقم (19) لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية والقوانين المعدلة له،-         وعلى القانون رقم (6) لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي، والقوانين المعدلة له،وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه،مادة (1)في تطبيق أحكام هذا القانون يقصـد بالمفردات الآتيـة المعنى المبين قرين كل منها:المجلس : مجلس الوزراء.الوزيـــر : وزير المالية.المؤسسة : المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.مجلس الإدارة : مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.البرنامج : برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة.الصندوق : صندوق التأمين الوظيفي المنشأ بهذا القانون.الجهات الحكومية : الوزارات والإدارات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة.الجهات غير الحكومية : كل جهة لا تعتبر جهة حكومية وفقاً للبند السابق.صاحب العمل : كل شخص طبيعي أو إعتباري تسري في شأنه أحكام التأمين الاجتماعي ماعدا الموظفين المخاطبين بأحكام الباب الخامس من الأمر الاميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 المشار إليه.المستفيد : المؤمن عليه وفق الشروط الواردة في القانون.الوظيفة المناسبة : يقصد بها الوظيفة التي تتوافق مع المؤهلات العلمية وشهادات الخبرة للمستفيد أو متوافق مع خبرته وآخر منصب وظيفي بما يمنح ويكفل للمستفيد منصب وظيفي أعلى.العامل : كل شخص طبيعي يعمل لدى صاحب عمل وتسرى عليه أحكام التأمين الاجتماعي تحت إدارته وإشرافه مقابل أجر.الراتب : كل مبلغ مالي يندرج تحت مسمى راتب عند تسريحه.الشبكة: CINET  شبكة المعلومات الائتمانية هي شركة تقدم جميع المعلومات الإئتمانية عن الأفراد، ويخضع تحت رقابتها جميع البنوك والشركات التي تقدم خدمات الأقساط والقروض وفق قوانين بنك الكويت المركزي .وزارة الشؤون : وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.مادة (2)تسـرى أحكام هـذا التأمين على الكويتيين من الفئات التاليـة:1 – عُمال القطاع الأهلي الذين تشملهم أحكام الأمر الأميري بالقانون رقم (61 لسنة 1976) المشار إليه.2 – العاملين الذين تشملهم أحكام الأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 المشار إليه وتتوفر في شأنهم شروط استحقاق العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد المقررتين بالقانون رقم (19) لسنة 2000 المشار إليه.مادة (3)ينشأ صندوق للتأمين الوظيفي ضمن صندوق المؤسسة ، وتتكون موارده المالية من الآتي:1 – ( 1 % ) من الراتب الشهري يسددها المستفيد.2 – ( 1 % ) من الأجر الشهري تسدده الجهة التي يعمل لديها الموظف أو صاحب العمل الذي يعمل لديه العامل.3 – المبالغ التي تخصص في الميزانية العامة للدولة لأغراض هذا القانون.4 – الإعانات والهبات والتبرعات التي يقبلها الوزير.5 – ريع استثمار أموال الصندوق.مادة (4)تتولـى المؤسسـة الاختصاصات الآتيـة:1 – تحصيل الاشتراكات المقررة في المادة الثالثة من هذا القانون.2 – إدارة الصندوق.3 – استثمار أموال الصندوق.4 – صرف الراتب.5 – الاختصاصات الأخرى التي يقررها المجلس لتطبيق هذا القانون.ويتولـى البرنامـج الاختصاصات الآتيـة:1 – تسجيل الموظفين الذين تم تعطلهم أو تسريحهم.2 – توفير التدريب المناسب أو المساهمة في التدريب لإعادة تأهيل المستفيد بما يلائم احتياجات سوق العمل.3 – تقرير استحقاق راتب.4 – تقرير وقف صرف راتب وسقوط الحق فيه.5 – الاختصاصات الأخرى التي يقررها المجلس بشأن تطبيق هذا القانون.ويصدر المجلس قراراً بتشكيل لجنة تضم ممثلين عن المؤسسة والبرنامج تتولى التنسيق بشأن تنفيذ هذا القانون ، ويحدد المجلس نظام عمل اللجنة.مادة (5)تشكل لجنة دائمة في وزارة الشؤون باسم (لجنة حماية العمالة الوطنية في القطاع الخاص) تضم ممثلين عن كل من وزارة الشؤون، وأرباب العمل، والمستفيدين.تختص اللجنة بمراجعة أسباب التسريح على ضوء الأدلة المقدمة من أرباب العمل، للتأكد من قانونية التسريح، وعلى ضوء ذلك إذا تبين من التحقيق أن التسريح تعسفي أو لأي سبب يعود لصاحب العمل، تتخذ اللجنة الإجراءات اللازمة بحق رب العمل.مادة (6)يشترط لاستحقاق المستفيد راتباً أن تتوافـر فيـه الشـروط الآتيـة:1 – أن يكون عمل مدة ستة أشهر متصلة، ومشتركاً خلالها في التأمين.2 – أن يكون مقيداً في سجل الباحثين عن عمل.3 – ألا تكون خدمته انتهت بسبب الحكم عليه بحكم في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.4 – أن يكون قادراً على العمل.5 – أن يكون راغباً في العمل.مادة (7(دون إخلال بأحكام المادة (3) من القانون رقم (19) لسنة 2000 المشار إليه يؤدي صندوق التأمين الوظيفي للكويتي المسرح من العمل من الجهات غير الحكومية لغير الأسباب الواردة في المادة (41) من القانون رقم (6) لسنة 2010 المشار إليه راتب تأمين وظيفي بما يعادل (65%) من آخر راتب تقاضاه عند التسريح.ويصرف هذا الراتب إلى حين توفير عمل للمسرح يتناسب مع مؤهله العلمي أو يتناسب مع سنوات خبرته العلمية وذلك بحد أقصى سنتين من تاريخ الصرف، ما لم يتعذر توفير الوظيفة المناسبة.مادة (8)يوقف صـرف الراتب فـي الحالات الآتيـة:1 – إذا رفض المستفيد التدريب الذي رشح إليه.2 – إذا رفض الوظيفة المناسبة.ويجوز بقرار من مجلس إدارة المؤسسة إضافة حالات أخرى لوقف صرف راتب التأمين.مادة (9)عند رغبة المسرح الانتقال ليتوظف في القطاع الحكومي يتم احتساب سنوات الخبرة التي عملها في القطاع الخاص من ضمن مدة خدمته.مادة (10)إذا عمل الموظف بأجر يقل عن قيمة الراتب وأخطر البرنامج بذلك خلال مدة أسبوع من تاريخ بدء العمل، يصرف له الفرق بين قيمة الراتب والأجر الذي يتقاضاه خلال المدة الباقية من مدة الإستحقاق.  مادة (11)يجب على المستفيد أن يخطر البرنامج في مدة أقصاها سبعة أيام من تاريخ علمه بتثبيته بالعمل الجديد، وفي حال عدم تثبيته يصرف له الراتب السابق بنفس الشروط والمزايا، وفي كل الأحوال لا يجوز للمستفيد الجمع بين الراتب وأي مبالغ أخرى تصرف له من الخزانة العامة للدولة.ويجب على صاحب العمل موافاة البرنامج بما يطلبه من معلومات وبيانات بشأن عمل المستفيد.مادة (12)دون الإخلال بأحكام الامر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 المشار إليه، تدخل في حساب فترة اشتراك التأمين فترة تسريح العامل التي يتقاضى عنها راتب التأمين الوظيفي، وتتحمل الدولة سداد الاشتراكات التأمينية المستحقة عنها وفقاً لآخر مرتب شهري قبل التسريح.مادة (13)تحسب للمستفيد جميع العلاوات التي تقرر للموظفين الكويتيين العاملين بالقطاع الحكومي وعمال القطاع الأهلي.مادة (14(تقوم اللجنة الوارد ذكرها في المادة الرابعة من هذا القانون وبالتنسيق مع الجهاتالمختصة بالآتي :1 – عمل كشوفات بأسماء المسرحين من العمل ويتم اعتمادها وبعد ذلك يتم رفعها لاتحاد المصارف وشبكة المعلومات الإئتمانية(CINET) ، على أن يشمل هذا الاجراء جميع الجهات الدائنة تحت إشراف الشبكة أو بنك للائتمان.2 – إيقاف جميع الإجراءات القانونية والقضائية ضد المشمولين بكشوفات المسرحين المعتمدة وتكون بصفة إلزامية للجهات المعنية.3 – شطب التاريخ الائتماني للمشمولين بكشوفات المسرحين المعتمدة.4 – إعادة جدولة الديون المتراكمة لجميع المشمولين بكشوفات المسرحين المعتمدة.مادة (15)إنشاء صندوق اختياري لمن يرغب في المساهمة من العاملين بالقطاع الخاص يودع فيه استقطاع سنوي بواقع (5 %) من الراتب الشهري الشامل للعمالة الوطنية تحت إسم (سهم الأمان)، يصرف للعامل المساهم بالصندوق حين التقاعد أو العجز، أو عند التسريح من العمل بعد مضي 15 سنة ميلادية خدمة على الأقل باعتباره معاش رديف للمعاش التقاعدي.مادة (16)يتم إلزام القطاع الخاص بنسب التكويت الصادر من مجلس الوزراء ويلتزم كل قطاع بتحقيق نسبته المقررة، بحيث تكون هذه النسب موزعة على جميع المستويات الإدارية والفنية المقررة سابقاً أو لاحقاً من مجلس الوزراء، والتي تتم عن طريق مراقبة وزارة الشؤون والجهات التابعة لها وإلزامها بالنسب المقررة والتي تجيز توقيع عقوبات مالية على المخالفين لها ووقف معاملاتهم الحكومية.مادة (17)تؤخذ المبالغ اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون من الاحتياطي العام للدولة.مادة (18)مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون الجزاء أو أي قانون آخر يعاقب كل من:1 – خالف حكم الفقرة الأولى من المادة (11) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تجاوز خمسمائة دينار.2 – ثبت تقديمه بيانات غير صحيحة مع علمه بذلك بقصد الحصول لنفسه أو لغيره على التعويض بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.وفي كل الأحوال تقضي المحكمة برد ما تسلمه المحكوم عليه من مبالغ دون وجه حق.المادة (19)على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون .                                                                                                                  أمـيـر دولـة الكـويـتنواف الأحمد الصباح

الصورة

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى